مشاهدة الموضوع
ما حكم الـ "oral sex" أو "الجنس بالفم" وهل يدخل ذلك ضمن معنى الآية
الكريمة (نسآؤكم حرثُ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم) مع العلم أن معظم الرجال
يطالبون به زوجاتهم بعد كل ما يرونه في الطرقات و الأفلام الأجنبية في
القنوات الفضائية والإنترنت ؟
او : ما حكم إشباع رغبة المرآة عن طريق لحس فرجها بلسان زوجها و كذلك
بالنسبة للرجل ؟
***
رد الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:
فإن الأصل في استمتاع كل من الزوجين بالآخر الإباحة، إلا ما ورد النص
بمنعه: من إتيان المرأة في الدبر، وحال الحيض والنفاس، وما لم تكن صائمة
للفرض، أو محرمة بالحج أو العمرة.
أما ما ذُكر في السؤال من لعق أحد الزوجين لفرج الآخر، وما زاد على ذلك من
سبل الاستمتاع المذكورة في السؤال - فلا حرج فيه: للأدلة التالية:
- أنه مما يدخل تحت عموم الاستمتاع المباح.
- ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع، فغيره أولى بالجواز.
- ولأن لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر بالمس والنظر، إلا ما ورد
الشرع باستثنائه كما قدمنا.
- قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة:223]،
قال ابن عابدين - الحنفي - في "رد المحتار": "سَأل أبو يوسف أبا حنيفة عن
الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً؟ قال:
لا, وأرجو أن يعظم الأجر".
وقال القاضي ابن العربي - المالكي -: "قد اختلف الناس في جواز نظر الرجل
إلى فرج زوجته على قولين: أحدهما: يجوز: لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر
أولى ...
وقال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه - الفرج - بلسانه".
وقال في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل": "قيل: لأصبغ: إن قوماً يذكرون
كراهته: فقال من كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم، ولا بأس به وليس بمكروه,
وقد روي عن مالك أنه قال: "لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال
الجماع"، وزاد في رواية: "ويلحسه بلسانه".
وقال الفناني - الشافعي -: "يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها,
ولو بمص بظرها".
وقال المرداوي - الحنبلي - في "الإنصاف": "قال القاضي في "الجامع": يجوز
تقبيل فرج المرأة قبل الجماع, ويكره بعده... ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم
به في "الرعاية" وتبعه في "الفروع" وصرح به ابن عقيل".
ولكن إذا تُيقن أن تلك المباشرة تسبب أمراضاً أو تؤذي فاعلها، فيجب عليه
حينئذ الإقلاع عنها:لقوله - صلى الله عليه وسلم ـ : "لا ضرر ولا ضرار":
رواه ابن ماجه، وكذلك إذا كان أحد الزوجين يتأذى من ذلك وينفر منه: وجب على
فاعله أن يكف عنه: لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
[النساء:19].
وينبغي هنا أن يراعي المقصد الأصلي من العلاقة بين الزوجين، وهو دوامها
واستمرارها، فالأصل في عقد النكاح أنه على التأبيد، وقد أحاط الله - تعالى -
هذا العقد بتدابير تحفظ قوامه، وتشد من أزره، بما يوافق الشرع لا بما
يخالفه، ويدخل في هذا عموم حل الاستمتاع بينهما،، والله أعلم
***
رد الشيخ حامد بن عبد الله العلي
كل الاستمتاع بين الزوجين يجوز إلا المجامعة في الدبر، وكذا الإيلاج في
الفرج حال الحيضة، إلا ما كان فيه ضرر فيحرم، ولا يجوز إجبار الزوجة على ما
ليس من الاستمتاع الفطري، كالذي ذكر في السؤال، ولها أن تمتنع من ذلك.
وهؤلاء الأزواج هم الذين بحاجة إلى توجيه، لأنهم يعاملون زوجاتهم كما يرون
كلاب الكفر تعامل المومسات، وهذا أمر مؤسف جداً، فالزوجة المسلمة كريمة
بإيمانها وإسلامها، كريمة بعلاقتها الزوجية التي وصفها النبي صلى الله عليه
وسلم بقوله "أخذتموهن بأمانة الله تعالى"، وسمّاه الله: {مِّيثَاقاً
غَلِيظاً } فالواجب أن لا يعاملها الزوج إلا بغاية الإكرام .
رد الشيخ عبد الحي يوسف
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه
أجمعين، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن للرجل أن يستمتع بزوجته ما شاء عدا الوطء في الدبر
والجماع في الفرج حال الحيض؛ وذلك لعموم قوله سبحانه: {نِسَاؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} ﴿البقرة: ٢٢٣﴾،
قال الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه لقول خليل في المختصر:"وتمتع بغير دبر،
يعني أنه يجوز للزوج والسيد أن يتمتع كل منهما بصاحبه بجميع وجوه
الاستمتاع خلا الوطء في الدبر" أ.هـ، وفي كشاف القناع قال البهوتي الحنبلي:
"وليس لها ـ أي الزوجة ـ استدخال ذكره وهو نائم في فرجها بلا إذنه لأنه
تصرف فيه بغير إذنه، ولها لمسه وتقبيله بشهوة ولو نائماً"، وقال القاضي:
"يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده" أ.هـ، وقال أصبغ من
المالكية: "يجوز للزوج لحس فرج الزوجة"، وعليه فلو كان الرجل لا يتأتى له
الاستعفاف وإرواء شهوته وقضاء وطره إلا بمثل هذا فلا حرج عليه إن شاء الله،
وإن استطاع تركه فهو أفضل لأن من أهل العلم من كرهه، والله
تعالى أعلم
رد الشيخ عبد الحي يوسف
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه
أجمعين، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن للرجل أن يستمتع بزوجته ما شاء عدا الوطء في الدبر
والجماع في الفرج حال الحيض؛ وذلك لعموم قوله سبحانه: {نِسَاؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} ﴿البقرة: ٢٢٣﴾،
قال الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه لقول خليل في المختصر:"وتمتع بغير دبر،
يعني أنه يجوز للزوج والسيد أن يتمتع كل منهما بصاحبه بجميع وجوه
الاستمتاع خلا الوطء في الدبر" أ.هـ، وفي كشاف القناع قال البهوتي الحنبلي:
"وليس لها ـ أي الزوجة ـ استدخال ذكره وهو نائم في فرجها بلا إذنه لأنه
تصرف فيه بغير إذنه، ولها لمسه وتقبيله بشهوة ولو نائماً"، وقال القاضي:
"يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده" أ.هـ، وقال أصبغ من
المالكية: "يجوز للزوج لحس فرج الزوجة"، وعليه فلو كان الرجل لا يتأتى له
الاستعفاف وإرواء شهوته وقضاء وطره إلا بمثل هذا فلا حرج عليه إن شاء الله،
وإن استطاع تركه فهو أفضل لأن من أهل العلم من كرهه، والله
تعالى أعلم
2 التعليقات:
tnx
thnx
إرسال تعليق